عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
297
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 297 ] قال سحمون في العتبية / إذا أعتق أحدهما نصيبه , ولا مال له غيره , فالعتق في نصيبه ماض , بخلاف من دبر نصيبه ولا مال له , ولشريكه ان يشتريه إن شاء , وليس ذلك لغيره , فإن اشتراه منه , كان معتقا كله إلى الأجل . قال ابن حبيب قال مالك : إن كان المعتق معسرا , فلا تقويم عليه , ويبيع هذا نصيبه إن شاء , وغن كان مليا ؛ فقال مالك له أن يقوم الآن , وله تأخير التقويم إلى الأجل . قال أصبغ : ولا بيع حصته قبل الاجل . وقاله ابن الماجشون . وروى أصبغ , عن أشهب , وابن القاسم , مثل رواية سحنون , عن مالك , والمغيرة , وقالا : إلا أن يطول الأجل في الوجهين لم أعبه . وروى عيسى عن ابن القاسم إذا أعتق حصته إلى سنة ثم أعتق الآخربتلا , أن بعض العلماء يقول : تقوم خدمته سنة , فتؤخذ من الذي ابتل , فترفع إلى المخدم , ويعتقكله الآن . وأخذ به ابن القاسم , ثم رجع , فقال : يبقى على حاله يعتق نصفه الآن , ونصفه إلى سنة , ولا يؤخذ من هذا قيمة خدمته , وولاؤه لغيره , ولو بتل أحدهما , ثم أعتق الآخر على سنه , يقال له : إما ان يعتق الآن , وإلا قومناه على الذي بتل . قال ابن سحنون عن أبيه : واختلفوا إن اعتق واحد حصته / بتلا ثم اعتق الثاني حصته بعده لي أجل فذكر قو ابن القاسم في المدونة وذكر أن أشهب وابن نافع روياه عن مالك . وقال المغيرة : يعتق العبد بتلا عليهما لأن الثاني ترك التقويم , واستثنى من الرق ما ليس له وهذا في ملاء الأول وغن كان معدما فنصيب الثاني حر إلى أجله , وإن كان مليا ببعض حصة الثاني , فليعتق عليهما الآن . قال سحنون : إلا قوله : إذا كان الأول مليا تبعض قيمة النصيب فإنه لا يعتق عليه بقدر ما بقي في يديه ويعتق على باقيعه إلى الأجل